مبدأ قانوني90
وحيث أن الخبراء وجدوا بأن ما تعرضت له المصابة من إصابة وما نجم عنه من عرج ونسبة عجز لصاحبها مدى الحياة تؤثر على مكانتها الإجتماعية على اعتبار أن نظرة المجتمع إلى الشخص المصاب في العاهة بنسبة 30% هي العرج تختلف عن نظرته إلى الشخص العادي وقدروا ما تستحقه المصابة من تعويض عن الضرر المعنوي على هذا الأساس وحيث وجدت محكمة الإستئناف بأن الخبراء قاموا بالمهمة الموكولة إليهم وأن تقريرهم جاء موفياً للغرض منه فاعتمدته وبنت حكمها عليه وأن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وإستخلصتها كانت سائغة ومقبولة فإن اعتمادها تقرير الخبرة وبناء حكمها عليه يتفق والقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3246/2006 فصل بتاريخ 14/3/2007)