مبدأ قانوني 93
وحيث أن التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية المشكلة وفقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هو المعتمد لتقدير نسبة العاهة إن وجدت ومدة التعطيل وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخذت بما جاء بتقرير اللجنة الطبية اللوائية والتي قدرت نسبة العجز لدى المدعي ب 70% من قواه العامة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيق سليماً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3210/2006 فصل بتاريخ 29/3/2007)