مبدأ قانوني 94
وحيث أن إصابة ابن المدعي بعاهة دائمة مقدارها 15% من مجموع قواه العامة تتمثل في ضعف السمع التوجيلي الشديد بالأذن اليسرى كما ثبت من تقرير اللجنة الطبية اللوائية ولما كانت مثل هذه العاهة يجعل المصاب بحاجة لإستخدام سماعة ومراجعة طبية دورية وبواقع تكاليف صيانة وشراء سماعة كل خمس سنوات وفقاً لما جاء في تقرير الخبرة فإن مؤدى ذلك أن هذه النفقات هي عبارة عن أضرار مستقبلية مستوجبة التعويض ذلك أنها هي من قبيل الأضرار المتحققة الوقوع وعلى هذا أجري إجتهاد المحكمة بالإضافة إلي الإجتهاد القضائي قد إستقر على ذلك وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3071/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007).