مبدأ قانوني96
حيث أن محكمة الإستئناف حكمت على الطاعنة بالحد الأقصى البالغ إثنتي عشر الف دينار دون مراعاة نسبة العجز البالغة 20% من مجموع قواه العامة فإنها تكون قد أخطأت في التطبيقات القانونية ذلك أن تضامن شركة التأمين في مسؤليتها عن التعويض مع المسؤولين الآخرين ينبغي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانوناً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2924/2006 فصل بتاريخ 22/2/2007)