مبدأ قانوني97
وحيث أن الحادث حصل مع المدعي بتاريخ 2001/1/7 وأنه بتاريخ 2004/5/10 إحتصل على تقرير طبي من اللجنة المركزيه يتضمن بأن المدعي يعاني من شلل في الطرف العلوي الأيسر وبنسبة عجز 80%.
وحيث جرى اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 2003/66 على أن تاريخ صدور التقرير الطبي القطعي يعتبر تاريخ بدء سريان مدة التقادم والبالغة ثلاثة سنوات وفق مقتضى المادة 2/272 من القانون المدني.
وحيث أن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المركزية رقم 410/6/30 تضمن تشكيل عاهة دائمة قدرتها اللجنة 80% ومؤرخ في 2004/5/10 وحيث أن الدعوى البدائية رقم 2004/3230 مقامة بتاريخ 2004/11/22 فتكون مقامة ضمن مدة التقادم وتكون الدعوى مسموعة.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 2377/2006 فصل بتاريخ 8/2/2007)