مبدأ قانوني 125
” وفي ذلك نجد أن المادة (11) من قانون البينات قد نصت على أن من أحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجه عليه بما فيه وحيث أن المميزين لم ينكرا لا صراحةً ولا ضمناً توقيعهما على البينات المقدمة بل أقرا بذلك وعليه تكون هذه البينات حجة عليها بما فيها ولا محل لأعمال أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة يكون في حالة إنكار ممن ينسب إليه الخط أو الأمضاء أو بصمه الأصبع في سند عادي وبناء على طلب المنكر وفقاً لأحكام المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون الحكم للمميز ضده بالمبلغ به إستناداً للبينات المقدمة وهي الشيكات والإقرار واقعاً في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 1166/2009 فصل بتاريخ 7/6/2009.