مبدأ قانوني 126
” وفي ذلك نجد أن الدعوى انطوت على المطالبة بموجب شيك مسحوب من المدعى عليه لمصلحة المدعية وأن الدفع بمرور الزمان الذي أبداه وكيل المدعى عليه قد جرى تأسيسه على المادة (2/271) من قانون التجارة (تسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الأخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم ) وحيث نجد أن الشيك موضوع المطالبة مؤرخ بتاريخ 2000/2/15 وأن رصيد الساحب لدى البنك الإسلامي في هذا التاريخ لا يغطي قيمة الشيك المسحوب كما هو وارد بكتاب البنك الإسلامي الأردني المبرز بين أوراق القضية وحيث أن التقادم الصرفي طبقاً للفقرة الثانية من المادة (271) من قانون التجارة لا يسري على الحالة المعروضة وطبقاً للفقرة الرابعة من المادة ذاتها لا يسقط بمضي المواعيد المتقدمة في هذه المادة الدعوى على الساحب إذا لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه تم سحبه كلاً او بعضاً الأمر الذي يستتبع معه القول بأن دعوى الطاعنة تغدو غير مسموعة وحيث من الثابت أنه بتاريخ استحقاق الشيك لم يكن للساحب رصيد يغطي قيمة الشيك لذلك فإن التقادم الصرفي لا يسري بحق الساحب وعلى هذا إستقرت محكمة التمييز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 941/2007 فصل بتاريخ 8/10/2007.