مبدأ قانوني101
وحيث أن الخبرة هي إحدى وسائل الإثبات حسب أحكام المادة 6/2 من قانون البينات وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت أن تقرير الخبرة المنظم من الخبيرين قد وجد أن المضرور ونتيجة إصابته بعاهة دائمة مقدارها 70% من قواه العامة فإنه يستحق بدل ضرر معنوي وحيث أن التقرير جاء مستوفياً لشرائطه القانونية فإن اعتماد محكمة الموضوع على هذه الخبرة لا يخالف القانون وحيث أن محكمتنا محكمة قانون فلا رقابة لها على محكمة الموضوع في هذه المسألة التقديرية ما دام لم يرد أي مطعن قانوني يجرح هذا التقرير وعليه يكون قرار محمة الاستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 4073/2005 فصل بتاريخ 23/5/2006)