مبدأ قانوني102
وحيث أن موضوع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والعجز والعطل والضرر مؤسساً دعواه على سند من القول ( انه بتاريخ 98/4/9 تعرض إبنه الطفل لحادث دهس من قبل الباص العمومي رقم 5922 المملوك للمدعى عليه الثالث أثناء قيادته من قبل المدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى شركة التأمين الفرنسية ونتج عن الحادث كسر في الحوض وتمزق في الإحليل الخلفي وبعد المعالجة إستقرت بنسبة عجز 30% من مجموع قواه العامة إضافة إلى مدة التعطيل ستة أشهر وانه في سبيل معالجة ابنه تكبد نفقات وفصل عن عمله وتضرر ماديا ومعنويا.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 3171/2005 فصل بتاريخ 3/1/2006)