مبدأ قانوني 128
” وفي ذلك نجد أن المادة (11) من قانون البينات قد نصت على أن من إحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجه عليه بما فيه وحيث إن المميز ضده عدنان قد انكر بواسطة وكيله في رده على لائحة الدعوى وفي مرافعة أنكر الخط والتوقيع على الشيك موضوع الدعوى وحيث أن المادة (183) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن كانت قد أجازت المحكمة إجراء الخبرة من تلقاء نفسها لأي أمر ترى لزوماً لإجراء الخبرة عليه إلا أن المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقعت قيداً على تلك الصلاحية في حال إنكار أحد طرفي الدعوى ما نسبت إليه من خط أو إمضاء أو ختم وبصمة أصبع في سند عادي وكان السند ذا أثر في حسم النزاع بأن جعلت إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة ومؤدى ذلك أن هذه المادة ألقت عبء إثبات التوقيع أو الخط على عاتق مبرز السند ولما كان المدعي المميز لم يطلب إجراء المضاهاة والإستكتاب بعد إنكار المميز ضده خطه وتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى فيكون قد قصر بحق نفسه وهو أولى بالخسارة وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2575/2006 فصل بتاريخ 23/1/2007.