مبدأ قانوني 129
” وفي ذلك نجد أن المدعي / الطاعن/ كان قد أودع في حسابه لدى البنك المدعى عليه – إيداع مقاصة- الشيك رقم (41/209) تاريخ 2006/12/13 بمبلغ(137.000) دينار والمسحوب على ذات البنك الساحب مؤسسة التوريدات العلمية الفنية وذلك لغايات تحصيل قيمته وقد تبين للمدعي فيما بعد أن الشيك أعيد دون صرف بسبب إختلاف التوقيع وعدم وجود رصيد ولم يتم تسليمه إلى المدعي كما لم يتم صرفه وتبين أنه مفقود من القاصة الخاصة بالشيكات المعادة لدى المدعى عليه وحيث من الثابت أن البنك المدعى عليه قد بذل العناية الكافية في سبيل المحافظة على الشيك المودع لديه حيث تم إيراد الشيك في كشف الحساب العائد للمدعي ثم أعيد تنزليه من الكشف نتيجة عدم صرفه وكما نجد أنه لم تصب المدعي أنه أية أضرار نتيجة فقدان الشيك إذ أن الشيك المذكور لم يتم صرفه وأعيد بدون صرف لإختلاف التوقيع وعدم وجود رصيد وبالتالي فإن المدعي لم تلحق به أية خسارة نتيجة فقدان هذا الشيك كما أنه بإمكان الطاعن مطالبة الساحب بقيمة الشيك موضوع الدعوى طبقاً لأحكام المواد ( 175-180 ) من قانون التجارة وبدلالة المادة (255) من ذات القانون والرجوع على الساحب حسب المادة ( 1/260 ) من ذات القانون .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 897/2009 فصل بتاريخ 7/9/2009