مبدأ قانوني 4
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن للمضرور في جسده بشكل يخل بمقدرته على الكسب الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملاً كان أم غير عامل طبقاً للمادة (266) من القانون المدني والتي إشترطت للتعويض عن الضرر أن يكون محقق الوقوع.
وأكدت البينة المرفقة في الملف ومنها الخبرة الفنية على ضرورة إجراء عملية جراحية مستقبلية للمصاب جراء الحادث الذي تعرض له المصاب فهي بالتالي من الأضرار المادية التي تلحق بالمضرور وعليه فإن تكاليف إجراءها يدخل في حساب الضرر المادي وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التميز وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2188/2015) فصل (12/8/2015)