مبدأ قانوني 130
” حيث أنه وبناء على الإدعاء المقدم فإنه يتوجب على المميز أن يقدم البينة على تسديد المطالبة في القضية التنفيذية رقم (2003/3634 ك) في موضوع الدعوى الذي تطالب المميز ضدها بالرصيد المسدد وحيث أن الثابت من البينة المقدمة أن الشركة الساحبة موضوع الدعوى الذي كفل المميز بتسديد قيمة للمميز ضدها لم تقم بتسديد سوى مبلغ معين المطلوب من أصل قيمة الشيك وبقي بذمتها الرصيد الباقي وحيث لم يقدم المميز أي بينة تثبت دفع الشركة لكامل المبلغ موضوع القضية التنفيذية المشار إليها فإن ذمته تكون مشغولة بالرصيد استناداً للكفالة وبالتالي فإن إستناد المميز لموضوع النزاع في القضية الحقوقية رقم 2004/294 لا قيمة له على المطالبة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 653/2009 فصل بتاريخ 26/8/2009.