مبدأ قانوني 2
حيث أن المقرر قانوناً أن عقد الوكالة هو عقد غير لازم وبناء على ذلك فقد أجاز المشرع الأردني وفي المادة (865) من القانون المدني للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير , وحيث أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل ولا يتعلق بها حق الغير لذا فقد كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه منها عملاً بالمادة (865)من القانون المدني هذا ما ثبت في المسلسل رقم (3) ضمن المبرز م/1 من حافضة بينات المدعي والذي تنازل بموجبه المميز عن الوكالة العدلية بعد عشر أيام من تنظيمها وهو الإقرار الصادر عنه والذي يتضح منه أنه تنازل عن حقه في هذه الوكالة تنازلاً شاملاً جامعاً مانعاً وقبضه كامل الذي دفعه لقاء تنضيم الوكالة المذكورة لصالحه وإستعادته لهذا المبلغ الموكل وأن هذا التنازل يعتبر كافياً لإبطال مفعول هذه الوكالة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3285/2009 فصل 6/4/2010).