مبدأ قانوني 3
وحيث نصت المادة (863)من القانون المدني على(للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه) وعليه وحيث أن الوكالة معطاه من المدعية وشريكتها المدعى عليه تضمنت الخصوص الموكل به ولم تصدر لصالح الوكيل فإنه من حق الموكل عزل الوكيل وحيث أن التوقيع عن الشركة هو للشريكين معاً وحيث أن إحدى الشريكين طلب عزل الوكيل أن الوكالة والحاله هذه تعتبر منتهية حيث لا يجوز إستمرار الوكالة بتوقيع واحد خلافاً لما هو وارد في العقد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4369/2014فصل17/3/2015).