مبدأ قانوني 2
حيث أن التوكيل بالخصومة يحتاج إلى توكيل خاص وفق ما تقتضي به المادة (838) من القانون المدني وما إستقر عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث أن الوكالة الخاصة العدلية الموقعة من المدعى عليهم لم يرد فيها ما يخول المدعية بصفتها المذكورة بلائحة الدعوى بتوكيل المحامين, وحيث أن الخصومه من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لهذه المسألة وحيث أن محكمة الموضوع لم تتصدى لصحة الخصومة فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2782/2009 فصل 19/5/2010).