مبدأ قانوني3
حيث أن الهوية التي تم بموجبها تنظيم الوكالة العدلية غير قابلة للعزل موضوع الدعوى هي هوية مزورة وعليه تكون الوكالة باطلة وغير صحيحة مما يدعو إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3599/2009فصل 28/2/2010).