مبدأ قانوني 5
حيث أن الوكالة عقد يقيم الوكيل بمقتضاه شخصأ آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ويشترط فيها أن يكون الموكل به معلوماً وأن تكون الوكالة بالخصومة محددة بموضوعها وأشخاصها وصلاحيات الوكيل المخول القيام بها لتترتب آثارها عملاً بالمادتين (833 و834) من القانون المدني وتماشياً مع ما جرى عليه الإجتهاد القضائي , وعليه وحيث أن الوكالة لم يرد فيها إسم الخصم(المدعى عليه)المحامي العام المدني بالإضافة لوضيفته ممثلاً لوزارة العمل ولم يرد فيها اسم المدعى عليه الثاني مما يجعل الوكالة الخاصة المشار إليها تنطوي على جهالة فاحشة لأنها لا تخول الوكيل إقامة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2108/2011 فصل 22/9/2011).