مبدأ قانوني 9
وحيث أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وفق ما هو مقرر في المادة (256) من القانون المدني ولما كان الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق بالمضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار, وإن الحق بالضمان يتناول الضرر الأدبي وفق ما هو مقرر في المادتين (266 و 267\1)من القانون المدني فإن الطاعن يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمميز ضدها جراء الحادث المروري الذي إرتكبته وأدى إلى إلحاق الضرر بها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1651/2015) فصل (17/9/2015)