مبدأ قانوني7
نصت المادة(11)من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (45)لسنة 2007 قد أعطى للوكيل الحق في إجراء التصرفات المتمثلة بنقل الملكية للأموال غير المنقولة ورهنها إلى أي مستحق آخر خلال مدة سنة من تاريخ تنظيم الوكالة وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ تلك الوكالة خلال المدة المحددة المذكورة وعليه وحيث أن المدعية لم تقم على تثبيت الوكالتين خلال مدة السنة فتكون هاتين الوكالتين لاغيتين.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2014فصل 30/11/2014).