مبدأ قانوني 2
حيث أن المدعي نظم الوكالة العامة إلى شقيقيه (المدعى عليهما )وهي الوكالة موضوع الدعوى والمطلوب إبطالها أي أن المدعي عندما نظم الوكاله كان عمره 17 عاما و6 أشهر و7 أيام أي أنه بلغ سن التمييز وكان ناقص الأهلية عند توقيعه للوكالة بالمعنى المقصود بالمادة (45) من القانون المدني ,وحيث تبين أن المدة المنصوص عليها في المادة (3/168) من القانون المدني قد انقضت وبذلك تكون الدعوى المميز ببطلان الوكالة ليست مسموعه .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2651/2007 فصل 2/4/2008).