مبدأ قانوني5
وحيث إستقر الإجتهاد على أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار أيضا أنه يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني بإعتبار الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسمية التي يحسها المصاب في لحمه وعظمه والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشويه الذي أحدثته الإصابة والآلام التي يكابدها بسبب حرمانه من مباهج الحياة وهذه الآلام الجسمسة والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3358/2004فصل30/3/2005).