مبدأ قانوني 135
” وحيث نجد محكمتنا أن المميز لم يحدد أي إتفاقية يقصدها هل هي الإتفاقية الأولى التي نظمت العلاقة بين المميز والمميز ضده والموقعة بتاريخ (2002/4/6) والتي بينت في البند الخامس منها على أن الفريقي إتفقا على وضع هذا الشيك أمانه لدى المحامي ويتعهد هذا المحامي بعدم تسليم الشيك إلا في حضور الفريقين الإتفاقية المؤرخة في 2002/5/21 والتي تلغي الإتفاقية السابقة حيث ورد في البند الأول ( إلغاء الإتفاقية الموقعة بينهما والمؤرخة في 2002/4/6 والشيك الناتج عنها ) لعدم قدرة الفريق الأول المميز على إنجاز المهمة التي التزم بإنجازها وعليه فإن البينة التي أشار إليها تثبت أن ورقة الشيك التي أقام بمقتضاها المميز هذه الدعوى هي عبارة عن ورقة ثبت أنها موجودة لدى المحامي كأمانة لحين إتمام المهمة التي كلف بها المميز وحيث أنها لم تتم وترتب على ذلك إلغاء الشيك فتكون مطالبة المميز غير قانونية وإدعائه لا يستند إلى سند قانوني وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فيكون قرارها متفقاً وصحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3647/2008 فصل بتاريخ 17/8/2009.