مبدأ القانوني 136
” حيث أن الثابت بأن الشيك الذي حرره المدعي ( المميز ) إلى المدعى عليه ( المميز ضدها ) قد تم تحريره بإسمه الشخصي وليس بإسم المكتب وأن المدعى عليه إستلم الشيك المشار إليه ونظراً لعدم إتمام عملية البيع ومطالبة المدعي بإستعادة الشيك قام المدعى عليه بإقامة دعوى جزائية ( شيك بدون رصيد بحق المدعي لدى القضاء العسكري كون المدعي يعمل طبيباً في الخدمات الطبية الملكية مما اضطر المدعي بدفع قيمة الشيك للمدعى عليه وهذا ثابت بإقرار وكيل المدعى عليه على الصفحة (39) من محاضر المحاكمة والذي جاء فيه ( أن موكلي قد أقام دعوى جزائية ضد المدعى عليه لدى القضاء العسكري موضوعها شيك بدون رصيد وقد استوفى قيمة الشيك بموجب هذه القضية وحيث تجد محكمتنا من هذا الإقرار بأن الدعوى الجزائية أقيمت من المدعى عليه وليس من مكتب رام الله وبأن المدعى عليه هو الذي إستوفى قيمة الشيك فإن الخصومة متوفرة بين الطرفين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1211/2008 فصل بتاريخ 23/6/2009.