مبدأ قانوني 21
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت الخبرة لتقدير بدل الضرر المادي والمعنوي للمدعي وقد قام الخبراء بإحتساب نقص القدرة على العمل كضرر مادي الذي لحق بالمدعي جراء إصابته بحادث السير موضوع الدعوى وفقاً لمعادلة صحيحة وسليمة مراعين نسبة العجز التي لحقت بالمدعي 30%وعمر المدعي ومتوسط عمر الإنسان والدخل الشهري كما قدر للمدعي التعويض عن الضرر المعنوي وراعوا بأن الإصابة سببت له الضرر الإجتماعي والالآم النفسية وهذا الضرر المعنوي موجباً للضمان وفقاً للمادة 267 من القانون المدني وعليه وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً لالبس فيه وموفياً الغرض الذي أجري من أجله فإن اعتماده من محكمة الإستئناف يكون متفقاً وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (957/2015) فصل (5/10/2015)