مبدأ قانوني 146
” حيث نجد أن المميز قام بتحرير الشيك للميز ضدها وأن كافة البيانات الإلزامية متوافرة في الورقة التجارية كما أن المميز لم ينكر قيام العلاقة القانونية بينه وبين المميز ضدها وبإعتبار الشيك ورقة تجارية كأداة وفاء فيكون لزاماً الوفاء بقيمتها إعمالاً لنص المادة (288) من قانون التجارة وأن معارضة المميز الوفاء بقيمة الشيك في غير محله لأنها استندت إلى عدم تنفيذ التزامات عقدية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا عندما قررت بهيئتها العامة أنه لا يستطيع الساحب معارضة المسحوب عليه الوفاء إلا في حالتي ضياع الشيك أو إفلاس حامله وهو ما نصت عليه المادة (2/249) من قانون التجارة وهذه القاعدة تعد أحد دعائم الشيك وتقررت تمكينناً له من أداء وظيفة وتأكيداً لحق حامله وأنه بغير الحالتين المشار إليهما الضياع وإفلاس الحامل لا يجوز الإعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطلان الدين الأصلي وحيث أن الشيك موضوع الدعوى محرر من المميز ومستوفي على جميع شرائطه القانونية وجميع بياناته الإلزامية فيكون واجب الأداء وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2115/2008 فصل بتاريخ 31/5/2009.