بدأ قانوني 149
” حيث أن الساحب يضمن الوفاء وكل شرط مخالف يُعتبر كأن لم يكن وحيث أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه ولا تقبل معارضة الساحب على الوفاء إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله فإذا عارض لأسباب اخرى ترفع تلك المعارضة وفقاً لأحكام المادتين (238 و 249) من قانون التجارة وحيث أن لحامل الأخير للشيك هو المدعي فيكون من حقه الرجوع على الساحب بقيمته وحيث أن قرار محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 438/2006 فصل بتاريخ 20/9/2006.