مبدأ قانوني 150
” حيث أن لحامل الشيك الرجوع على الساحب أن لم تدفع قيمته وفقاً لما تقضي به المادة (1/260/ب ) من قانون التجارة وأن المعارضة في وفاء الشيك لا تقبل إلا إذا ضاع أو أفلس حامله كما تقضي المادة (175) وبدلالة المادة ( 255) من قانون التجارة وأن دعوى الحامل لا تسقط بمعنى المواعيد المنصوص عليها في المادة (271)من قانون التجارة على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه أو سحبه وحيث أن المميز لم يقدم الوفاء للشيكات مدار البحث فإن مطالبة المميز ضده له بقيمتها مطالبة محقة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 426/2006 فصل بتاريخ 23/8/2008.