مبدأ قانوني 151
” حيث نجد أن المميز المدعى عليه هو المستفيد في الشيكين المبرزين بالدعوى وقام بتظهير هذين الشيكين إلى المدعي وبما أن هذين الشيكين لم يتم صرفهما بسبب عدم كفاية الرصيد فقد أقام المظهر له هذه الدعوى على المظهر وحيث أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند عملاً بأحكام المادة ( 144)من قانون التجارة فإن المظهر ضامن لوفاء السند ما لم يشترط خلاف ذلك وحيث لا يوجد أي شرط على السند يمنع المظهر له من الرجوع على المظهر فإن حامل الشيك له حق الرجوع على مظهر به والساحب الملتزمين بوفاء هذا الشيك وحيث أنه من الثابت أن البنك المسحوب عليه إمتنع عن صرف الشيكين لعلة عدم كفاية الرصيد وأن المظهر لم يقدم ما يثبت أنه أوفى قيمة الشيك وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 359/2006 فصل بتاريخ 1/8/2006.