مبدأ قانوني 152
” حيث نجد أن الثابت أنه كان للمدعية رصيد دائن يغطي قيمة الشيك بتاريخ عرضه للصرف ويكون عدم صرفه وإعادته للمستفيد من قبل الجهة المدعى عليها هو إجراء غير مبرر ومخالف للقانون وينطوي مثل هذا الإجراء إلى سوء نية ومعارضة المدعى عليه المسحوب عليه البنك في عدم دفع المبلغ الوارد في الشيك بمقولة عدم كفاية الرصيد يخالف الثابت من البينات المقدمة والتي أثبتت أن للمدعية رصيد يغطي قيمة الشيك بتاريخ عرضه على البنك وعليه تكون الجهة المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعية ( الساحب )عن الضرر الذي الحق بها وفي إعتبارها المالي وفق ما جاء بالمادة ( 279) من قانون التجارة ويكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً لاحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2735/2006 فصل بتاريخ 24/12/2006.