مبدأ قانوني 153
” حيث أوضحت المادة (228) من قانون التجارة البيانات الإلزامية التي يجب أن يشمل عليها الشيك وحيث أن هذه الشيكات قد خلت من تاريخ استحقاقها فإنها فقدت إحدى البيانات الإلزامية وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من القرارات أن خلو الشيكات من التاريخ يفقده صفته كشيك ويجعله سنداً عادياً لا يصلح أساسا لدعوى صرفية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 196/2007 فصل بتاريخ 9/5/2007.