مبدأقانوني 26
وحيث أن الخبرة التي أجريت بمعرفة محكمة الإستئناف على السيارة موضوع الدعوى فقد كان بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والإختصاص وأن الخبراء وصفوا السيارة والأضرار التي لحقت بها حيث إنها كانت بحالة هلاك كامل وقدروا قيمةالسيارة السوقية قبل حصول الحادث وقيمتها بعد وقوع الحادث, وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله فإن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (661/2015) فصل (1/6/2015)