مبدأ قانوني 34
وحيث أن المدعى عليه كان يقود المركبة الخاصة العائدة ملكيتها لزوجته المدعى عليها والمؤمنة لدى المدعى عليها الشركة الفرنسية للتأمين بموجب عقد تأمين ونتيجة لعدم الإحتياطات اللازمة صدم الدراجة الهوائية التي كان يقودها القاصر ابن المدعي وأصيب بكسر في عظم الفخذ الأيسر وإحتصل على عاهة جزئية دائمة مقدارها 25% من مجموع قواه العامة ومدة تعطيل ثمانية أشهر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2424/2015) فصل (16/11/2015)