مبدأ قانوني 155
” وحيث أن هذا السند يحمل توقيع المميز ولم ينكر توقيعه ولم يثبت الوفاء بقيمة الشيك المشار إليه بالسند الموقع من المميز فإن هذا السند يعتبر حجة عليه وفق أحكام المادتين ( 10 و 11) من قانون البينات وبينته صالحة لبناء الحكم عليها وحيث أن محكمة الإستئناف وقبلها محكمة البداية وبصفتها محكمتي موضوع هما صاحبتي الصلاحية بتقدير البينة وإعتمادها وفق أحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات فإن إعتمادها على السند الموقع من المميز لبناء الحكم عليه وإلزامه بقيمته واقع في محله وموافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1012/2006 فصل بتاريخ 21/11/2006.