مبدأ قانوني 156
” حيث نجد أن الإتفاقية قد تضمنت طريقة دفع المبالغ الواردة فيها وورد في البند الخامس منها طريقة الدفع وهي بواسطة شيكات مسحوبة جميعها على بنك الأردن وثابت أن الشيكات موضوع المطالبة والتي هي من ضمن الثمن لم يقم المدعى عليه بتسديد قيمتها للمدعية ولم يرد عليها أنها تأمين لحين إستلام البضاعة مما يفيد أنها غير معلقة على شرط وأنها جاءت مستوجبة بكافة البيانات الواردة في المادة (228) من قانون التجارة ولذلك فهي واجبة الوفاء ولا يجوز للمدعي عليه الإمتناع عن الوفاء بها كأوراق تجارية إلا في الأحوال الواردة في القانون فقد ورد في المادة (1/245)من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 : يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2458/2005 فصل بتاريخ 5/12/2005.