مبدأقانوني 40
حيث أخطأت محكمة الإستئناف بعدم مراعاة أن المدعي قد إحتصل على راتب إعتلال وهو راتب شهري ثابت من القوات المسلحة وهو تعويض ثابت وقد إستقر إجتهاد محكمة التمييز بعدم الجمع بين التعويضين وحيث أن المدعي هو رقيب في القوات المسلحة الأردنية وأن الحادث الذي تعرض له كان نتيجة تدهور المركبة العسكرية التي كان يركب بها وحيث أن المدعي هو أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية وفقاً لأحكام قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات هو الواجب التطبيق قبل الغائه بالقانون رقم 64 لسنة 2001 فإن المدعي يخضع في علاقاته الوظيفية كلها لأحكام هذا القانون وعليه فإن إجتهاد المحكمة مستقر على أن قانون التقاعد العسكري هو الذي ينظم علاقة ضباط القوات المسلحة الأردنية وأنه لامحل لتطبيق أحكام القانون المدني على التعويض عن الأضرار لأن تطبيقها يؤدي إلى أن يحصل المضرور على تعويضين من جهة واحدة هي الخزينة دون سند القانون وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك وقضت للمدعي بالتعويض إستناداً لأحكام القانون المدني رغم تخصيص راتب إعتلال وراتب تقاعد من القوات المسلحة الأردنية حسبما جاء بقرار لجنة التقاعد العسكري وحيث أن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص وأن القانون الخاص هو الواجب التطبيق وبذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2761/2014) فصل (24/9/2014)