مبدأ قانوني 180
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بقرارها ذلك أن عدم تقديم المعذرة المشروعة لا يعتبر سبباً كافياً ونهائياً للفصل في موضوع الدعوى وإلزام المميزة بمبالغ قامت بسدادها ولديها لبينات على ذلك وحيث نجد أن الجهة المطعون ضدها قدمت بينة لها صورة عن الشيك المحرر من قبل الطاعنة لأمر المطعون ضدها والمسحوب على البنك العربي / عمان والذي لم تنكر الطاعنة توقيعها عليه وشهادة الشاهد / مدير دائرة الديون لدى الجهة المدعية التي استمعت لها محكمة البداية والذي أفاد بأنه لم يتم صرف هذا الشيك ولم يتم تسديد قيمته في حين أن الطاعنه لم تقدم أي بينة تدحض بين الجهة المطعون ضدها وبقيت إدعاءاتها تقتضي إلى الدليل القانوني الأمر الذي ينبني عليه أن الحكم المطعون ضدها بالمبلغ المدعى به موافق للقانون ومستمد من البينات لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2349/2008 فصل بتاريخ 31/5/2009.