مبدأ قانوني 191
” حيث أن المدعى عليه (المميز) أبرأ ذمة المدعي (المميز ضده) بتاريخ 2000/3/29 من قيمة الشيكات البالغة (13500) دينار وأخلى طرفه منها وعليه فلا يجوز له المطالبة بهذه القيمة من خلال الدعوى التنفيذية وإن ما ورد بالسند المؤرخ في 2000/3/29 الموقع من المدعي الذي يقر فيه المستأنف عليه للمستأنف بأن الشيكات مستحقة الوفاء ولم يقم بتحرير أي سند يفيد بأنها شيكات تأمين ولم يقم بتحرير أي إبراء بخصوص لساحبها (محمد عبد الفتاح ) وفي حال ظهورها خلاف ذلك يشمل المسؤولية ويعتبر السند الموقع من صلاح (المستأنف/ المدعى عليه ) لاغياً ولا وجود له ولا لمتنه ومن استعراضنا للإقرار الموقع من المميز بتاريخ 2000/3/29 نجد أنه يتضمن بأنه أبرأ ذمة المميز ضده من الشيكات المجيرة له من قبل ساحبها محمد عبد الفتاح حسن عريقات المسحوبة على بنك الإستثمار والتمويل فرع الزرقاء المؤرخة في 2000/2/15 و2000/4/15 و 2000/6/15 موضوع هذه الدعوى وأنه أخلى طرفه بخصوص هذه الشيكات تجاه الغير أما الإقرار الموقع من المميز ضده للمميز بتاريخ 2000/3/29 فإنه يتضمن بأنه لم يقم بتحرير أي مستند في المادة 444 من القانون المدني ولم تعتبر محكمة الإستئناف بأن المدعي أوفى بقيمة هذه الشيكات للمدعى عليه كما يدعي المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1225/2005 فصل بتاريخ 8/11/2005.