مبدأ قانوني 8
وحيث أن المادة (47) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 المعدل نصت على أنه(إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب إستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك إتفاق مخالفاً ) وعليه تكون محكمة الإستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2234/2006فصل 3/9/2006).
والقرار رقم(4390/2005فصل 18/5/2006).