مبدأ قانوني 49
وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت القرار المطعون فيه قائلة عن التغطية المنقوضة وهي عدم قيام المحكمة بمعالجة فواتير العلاج ويكون الرد على ذلك أن وكيل المستأنف قدم كتاباً صادراً عن مديرية الخدمات الطبية الملكية /الدائرة المالية يتضمن أنه قد تم إجراء تسوية مع المدعي بتقسيط المبلغ المطلوب فيه حيث تم تحصيل (1050) دينار من تاريخ 2014/1/31 بواقع 50 دينار شهرياً من راتبه التقاعدي وبتالي فإن المستأنفة تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ بعد خصم ما يترتب على شركة التأمين وفقاً لنظام التأمين الإلزامي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3542/2014) فصل (27/1/2015)