مبدأ قانوني 188
” حيث نجد أن الشيك أداة وفاء واجب الدفع لدى الإطلاع وفقاً لأحكام المادة (1/245) من قانون التجارة وبالتالي فإن عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه يجبر البنك على دفع القيمة الواردة فيها إن كان هناك رصيد للساحب بغض النظر عن التاريخ المثبت على الشيك يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1450/2005 فصل بتاريخ 28/8/2005.