مبدأقانوني 50
وحيث أن الطاعنة تنعى على محكمة الإستئناف خطأها بالحكم للمدعي ببدل نفقات المعالجة بالرغم من عدم إبراز الفواتير بواسطة منظميها .
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تستند الى تلك الفواتير في حكمها كون الفواتير وان كانت صادرة عن مستشفى حكومية فإنها لا تنهض دليلاً كافياً للحكم بقيمتها ولكن يجوز للخبراء الإستئناس بها عند تقديرهم نفقات العلاج التي تكبدها المدعي ولما كان ما ورد برد محكمة الإستئناف على هذا السبب جاء مغايراً للواقع ذلك أن الخبراء ومحكمة الدرجة الأولى قاموا بإحتساب قيمة الفواتير من قبل المدعي والإستناد إليها في تقديرهم ومن ثم الحكم ببدل هذا الجانب من التعويض ولما كان إجتهاد محكمتنا قد إستقر على أن الفواتير والسندات غير الصادرة عن جهة رسمية لا يجوز الأخذ بها إلا بعد إبرازها بواسطة منظميها فإن مسايرة محكمة الإستئناف لمحكمة الدرجة الأولى في الحكم بالإستناد إلى هذه الفواتير دون سماع منظميها يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3852/2014) فصل (28/1/2015)