مبدأ قانوني 186
” حيث نجد أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المميز محرر الشيك موضوع الدعوى لم ينكر توقيعه عليه وأن الثابت من ملف القضية الجزائية المبرزة بأن المميز أقر بإعطائه المميز ضدها للشيك موضوع الدعوى مقابل تأمين على علاقة تجارية كما يدعي وحيث يتضح من القضية الجزائية المبرزة في ملف الدعوى بأن الجهة المميزة قامت بشراء عقار يعود لإبنه المميز ضدها والذي كان مرهوناً لبنك البتراء وكانت المميزة ضدها تشغل شقة فيه فقد قام المميز بتحرير الشيك المذكور لأمر المميز ضدها لحين ان يقوم ببناء شقة لها في الطابق الرابع من البناية الموصوفة بالشيك موضوع الدعوى يقوم بإخلاء الشقة التي تشغلها في العقار الذي اشتراه وحيث أن المميز ضدها أقام دعوى جزائية ومن ثم أقام دعوى حقوقية للمطالبة بقيمة الشيك وحيث أن المميزين هما من إلتزما ببناء الشقة التي حررا الشيك موضوع الدعوى تأميناً لبنائها فإنه يتوجب عليه تقديم لبينة تنفيذ الإلتزام الذي من أجله تم تحرير الشيك ولا يجوز الطلب من المميز ضدها أن تقدم البينة على النفي وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1358/2007 فصل بتاريخ 10/12/2007.