مبدأقانوني 51
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإعتماد تقرير الخبرة الذي قدر الأجر الشهري للمميز ضده المبلغ 500 دينار دون الإعتماد على بينة قانونية .
وبالرجوع لأطراف الدعوى نجد أن المميز ضده ذكر بأن راتبه 450 دينار ولم يوجد في أوراق الدعوى ما يبين حقيقة هذا الراتب وإنما اقتصر ذلك على شهادة والدة المميز ضده والتي ذكرت يفوق ال 500 دينار دون أن يؤيد ذلك بأية بينة أخرى.
وحيث أن المميز ضده هو الملزم بإثبات الضرر الذي أصابه من خلال إنقاعه عن العمل وفقدان راتبه الشهري مما يتوجب عليه إثبات مقدار راتبه من خلال المؤسسة التي يعمل بها علماً بأنها مغطاه من مؤسسة الضمان الإجتماعي مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3807/2014) فصل (9/3/2015)