مبدأ قانوني 4
إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه أما إذا كانت هذه المخالفة تتعلق في حقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2164/2015) فصل (15/9/2015).