مبدأ قانوني 7
أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان العقد الجديد المبرم ما بين مورث المدعيين ومورث المدعى عليهم بتاريخ 1982/10/18 هو إقالة للعقد السابق المؤرخ في 1971/3/11 وليس إستمرارية للعقد السابق وأن الزيادة يجب أن تحسب على أساس العقد الجديد وبذلك نجد أن مورث المميزين ومورث المميز ضدهم قد أبرموا بتاريخ 1971/3/11 عقد جديد بأجرة سنوية مقدارها أربعمائة دينار وبتاريخ 1982/10/18 أبرما ذاتهما عقداً جديدا للعقار ذاته بأجرة سنوية مقدارها 1587 دينار وبذلك فإن إنشاء عقد جديد بين المالك والمستأجر بزيادة الأجرة لا يعتبر إقالة للعقد السابق وأن الزيادة في الأجرة تحسب على مقدار الأجرة في العقد القديم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3414/2013) فصل (13/3/2014).