مبدأقانوني 53
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بإجراء خبرة ثلاث مرات التقرير الأول تم بمعرفة ثلاثة خبراء قدموا تقريراً خطياً تضمن تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 107192 ديناراً و850 فلساً ولم تعتمده وقررت إجراء خبرة ثانية بمعرفة خمس خبراء قدروا التعويض بمبلغ 104882 ديناراً و209 فلس ولم تعتمده وقدرت إجراء خبرة ثالثة بمعرفة سبعة خبراء تضمن تقرير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي بحالتين الأولى وهي عمله على سيارته الخاصة بمبلغ 131585 ديناراً والحالة الثانية وهي عمله بدون سيارة وقدروا التعويض بمبلغ 71778 ديناراً و 8 فلسات .
وبالتدقيق في التقارير الثلاث وجدت المحكمة أن هناك فرق شاسع وأنها مبالغ بها بصورة واضحة الأمر الذي بني عليه أن محكمة الإستئناف ان تقوم بإجراء خبرة جديدة بواسطة أهل الدراية والإختصاص في تقدير التعويض وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1892/2015) فصل (22/10/2015)