مبدأ قانوني 177
” حيث نجد أن المدعي ( المميز ضده ) قدم لإثبات دعواه الشيكات الموقعه من المدعى عليه ( المميز ) والذي لم ينكر توقيعه على هذه الشيكات وحيث أن هذه الشيكات أداة وفاء ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد فيها إلا بالبينة الخطية وحيث أن هذه السندات ( الشيكات ) مستوفية لشرائطها وغير معلقة على شرط ليفقدها صفتها القانونية وحيث أن المدعى عليه ( المميز ) لم يثبت خلافاً ما ورد فيها فتكون ذمته مشغولة للمدعي بالمبلغ الذي حصر بها وكيل المدعي مطالبته في هذه الدعوى وهو المبلغ الذي حكم به “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2539/2009 فصل بتاريخ 25/1/2010.