مبدأ قانوني 54
وحيث أن مسؤولية شركة التأمين عن ضمان الضرر اللاحق بالغير يكون على ضوء أحكام المادتين 10و15 من نظام التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وتعديلاته وجدول مسؤولية شركة التأمين والملحق به فهي مسؤولية محددة مع شركة التأمين في حدود مسؤولينها وبما لا يتجاوز مسؤولية الشركة.
وحيث أن مسؤولية الشركة الطاعنة عن ضمان الضرر اللاحق بالمميز ضدهم نتيجة وفاة الطفل هي بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار بالنسبة للضرر المادي وألفي دينار عن الضرر الأدبي.
وحيث أن ما إستقر عليه قضاء محكمة التمييز أن ما يستحقه المدعون عن الضررين المادي والأدبي تقدره الخبرة المبينة عملاُ بأحكام المادتين 226 و 267 من القانون المدني بشرط أن لا يتجاوز التعويض في مجموعة الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول .
وحيث أن محكمة الاستئناف قضت للمدعين بكامل التعويض وليس وفقاً للخبرة الفنية فيكون القرارالمطعون فيه مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1843/2015) فصل (7/9/2015)