مبدأقانوني 56
وحيث أن المميز ضده لم يثبت أنه مغطى بوثيقة التأمين الجماعي وحيث أنه جرى تعديل على وثيقة التأمين من حيث التغطية التأمينية وحيث أنه تم إبرام عقد تأمين جديد يلغي كافة العقود السابقة لموافقة العاقدين وحيث أن المادة 2/210 من القانون المدني التي منحت المميزة الحق بأن تتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد ومنها إنتهاء التغطية التأمينية على العجوزات .
وكما أن محكمة الإستئناف تتعرض لمناقشة شروط ولأحكام العقد الإضافي الملحق رقم 4 والجدول المرفق به ولم يبين الحكم المطعون فيه تاريخ بداية ونهاية فترة سريان التغطية التأمينية ولم تتحقق من الإصابة بالأمراض أثناء سريان مدة العقد .
وحيث أن الطاعنتين أثارتا دفوعاً جوهريةَ الأمر الذي يوجب على محكمة الإستئناف مراعاة شروط وأحكام العقد الإضافي ملحق رقم 4 المتعلق بتغطية العجز الجزئي التاتج عن مرض لغايات تجديد استحقاق المميز ضده التعويض وفيما إذا كانت هذه الأمراض مشموله بوثيقة التأمين أم لا وفيما إذا كانت هذه الأمراض أصابت المدعي أثناء سريان العقد الإضافي الملحق بعقد التأمين الجماعي رقم4 أم أنها خارج الإستثناءات الوارده فيه.
وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن معالجة الدفوع بشكل واضح ومفصل واكتفت بالإشارة إلى عقد التأمين الجماعي قبل التعديل وأن المطالبة مشمولة بالعقد ليتسنى للمحكمة من رقابتها وعليه فيكون قرار المحكمة مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1664/2015) فصل (19/8/2015)